أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الحكم فيمن لا يصلي ويجحد وجوب الصلاة ومن يقر بوجوبها ومن يصلي أحيانا
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الحكم فيمن لا يصلي ويجحد وجوب الصلاة ومن يقر بوجوبها ومن يصلي أحيانا
معلومات عن الفتوى: الحكم فيمن لا يصلي ويجحد وجوب الصلاة ومن يقر بوجوبها ومن يصلي أحيانا
رقم الفتوى :
1642
عنوان الفتوى :
الحكم فيمن لا يصلي ويجحد وجوب الصلاة ومن يقر بوجوبها ومن يصلي أحيانا
القسم التابعة له
:
وجوب الصلاة وحكم تاركها
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ما حكم الشرع المطهر في كل من : إنسان ( رجل أو امرأة ) لا يصلي أبدا ويجحد وجوب الصلاة ، وإنسان لا يصلي أبدا ويقر بوجوب الصلاة ، وإنسان يصلي أحيانا ويتركها عمدا أحيانا وهو مقر بوجوبها ، وإنسان ترك الصلاة مرة أو أكثر عمدا ثم استقام وداوم على الصلاة ، وإنسان تهاون في أداء الصلاة ولم يصلها حتى خرج وقتها؟ أرجو من سماحتكم التفصيل في هذا أثابكم الله .
نص الجواب
الحمد لله
من جحد وجوب الصلاة وهو مكلف كفر كفرا أكبر إجماعا ، ولو فعلها؛ لكونه مكذبا لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، أما من تركها تكاسلا ولم يجحد وجوبها ففي كفره خلاف بين أهل العلم : والراجح : أنه كافر كفرا أكبر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). رواه الإمام أحمد ، وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح ، من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ، وخرج مسلم في صحيحه ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة). والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة .
وعلى هذا : إذا تزوج المسلم الذي يصلي امرأة لا تصلي ، أو بالعكس ، ثم هدى الله الذي لا يصلي منهما وجب تجديد النكاح؛ لأنه عقد غير صحيح بسبب اختلاف الدين؛ ولأن التاركة للصلاة ليست في حكم الكتابيات؛ فلهذا وجب تجديد النكاح في أصح قولي العلماء ، أما إذا كانا لا يصليان جميعا حين العقد ثم هداهما الله واستقاما على الصلاة فإن النكاح صحيح ، كما لو أسلم غيرهما من الكفار ، فإن نكاحهما لا يجدد إذا لم يكن هناك مانع شرعي من بقاء النكاح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا في عام الفتح وغيره بتجديد أنكحتهم ، أما إن كان هناك مانع من بقائه مثل : أن تكون أختا له من الرضاعة ، أو قد تزوجها ابنه أو أبوه فإنه يفرق بينهما؛ لوجود المانع من صحة النكاح وبقائه .
والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: